كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

320

كتاب «الإيضاح»

قبل الديون، وكذلك البقعة التي يدفن فيها، إن لم توجد إلا بالشراء، والدين من جميع المال، وهو قبل الوصية. (ج 564/ 4)

المال،

وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى بالدين قبل الوصية، وكذلك كل ما كان على المرء من وصايا غيره من ورثته، أو من غير ورثته، فهو من جميع سبيله سبيل الديون (ج 565/ 4)

755 الوصية بالاتصال والانتصال:

كل تباعة كانت عليه من قبل الأنفس والأموال، أعلم أربابها أو لم يعلمهم، وكذلك التباعات التي لا تنسب إلى الناس مثل: الفساد في المساجد، وما جعل لوجوه الأجر كله إذا أفسد فيه فما علم أربابها، أوصى لهم وما لم يعلم، فليوص لهم بها للانتصال هكذا، ويتحاصصون كلهم في المال، من علم صاحبها، ومن لم يعلم.

ومنهم من يقول: من علم صاحبها أولى ممن لم يعلم، وهو الذي يوجبه النظر عندي على ما ذكرنا، وسواء في هذا التعدي والمعاملات وغيره من وجوه المضمونات كلها.

والوصية بالانتصال جائزة لجميع الناس، وارثًا كان أو غير وارث، موحدًا

كان أو مشركًا، غنيًا كان أو فقيرًا. (ج 566/ 4)

756 وصية الاحتياط:

الاحتياط: كل ما لم يتيقن به الرجل، أنه كان عليه، وخاف على نفسه أن تكون عليه التباعة فيوصي به؛ لأن من شأن المسلمين أن يأخذوا لأنفسهم الحيطة، لما روي أن أبا بكر الصديق له، قال: «كنا ندع سبعين بابًا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام»، وينبغي للمسلم للاحتياط؛ لأنه قل من ينجو من تباعة الناس، إلا من شاء الله: إما

أن