كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

الوصايا

321

بالمعاملات وإما بالتعدية أو ما يدخل عليه من قبل لسانه، أو من قبل نظر عينيه، أو بطش يديه، أو سعي رجليه. (ج 573/ 4)

757 الوصية للمسلمين

إذا أوصى الرجل بكذا وكذا للمسلمين فجائز، ويدخل في ذلك المسلمات،

لتغليب المذكر على المؤنث، وحكم النساء تبع لحكم الرجال، وقال بعض لا يدخل في ذلك المسلمات والقانتات والمؤمنات وحجة هؤلاء أن خطاب الرجال وخطاب النساء في ذلك مفترق وقد ورد به القرآن في قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ﴾ [الأحزاب: 35] … إلخ الآية، والقول الأول عليه العمل.

758 التسوية بين المسلمين والمسلمات في الوصية: لا ينظروا إلى التسوية بينهم في ذلك، وإن قال: أوصيت بكذا وكذا للمسلمين والمسلمات، فليتصدقوا بنصفها على المسلمين ونصفها على المسلمات، وإن قال: أوصيت للمسلمين أو للمسلمات، فليعطوا للمسلمين جميعًا وللمسلمات ولا يقسمونها بينهم. (ج 575/ 4)

759 الحكم على موجب اللغة أو العرف: إن أوصى للأرامل، فلا يدخل في ذلك الرجال، ومنهم من يقول: يدخلون فيه، وكذلك الأيامى فيهم اختلاف أيضًا، وسبب اختلافهم في ذلك، هل الحكم على موجب اللغة أو المعتاد والمتعارف بين الناس؟ والذي يوجبه النظر عندي، أن الحكم في ذلك على المعتاد والمتعارف بين الناس. (ج 576/ 4)

760 الوصية لشيء محرم إن أوصى لكنائس أهل الكتاب، أو أوصى بكذا وكذا بدنة ينحرها أهل الكتاب في كنائسهم أو لأعيادهم، أو أوصى لصنف من أصناف الملاهي كلها،

: