كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

324

كتاب «الإيضاح»

يفعلوا ذلك، فإن فعلوا؛ فقد أجزأهم فيما دون الميقات، والصحيح من بيته، لأنها وصية، فعليهم أن يمتثلوا ما أمروا به، ولا يدركون هذا إلا بموته. (ج 597/ 4)

768 من تدفع له الوصية بالحج

إنما ينبغي للورثة أن يدفعوا وصية حج وارثهم للمسلم الذي قد حج لنفسه قبل ذلك، ولا يدفعونها لمن لم يحج لنفسه، لأن بعض العلماء لم يجوزوا ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم، للذي، يلبي عن الغير: «إن كنت حججت

سمعه

لنفسك، وإلا فحج لنفسك، ثم حج عن غيرك، وبعض جوز ذلك على معنى الإجارة، وإن لم يجدوا مسلمًا، فليدفعوها لمن وجدوا من أهل الدعوة ممن يرجى فيه الصدق والأمانة. (ج 598/ 4، 599)

769 التطوع على الميت بالوصية:

من تطوع على الميت فنفذ وصاياه من ماله دون مال الميت من حج أو عمرة أو صدقة أو ما أشبه ذلك فقد أجزأ ذلك عن الميت والورثة والخليفة إذا لم يجعل نواه على أن يأخذ منهم فليعطوه مثل ما يعطى لغيره في الذي نفذ فيما بينه وبين الله، ولا يدرك ذلك عليهم في الحكم. (ج 602/ 4)

الوصية بالعتق

770 حكمها:

الوصية بالعتق جائزة أصلها سائر الوصايا. (ج 604/ 4)

771 الالتزام بقدرها:

إذا أوصى لرجل بعشرين دينارًا للعتق فمات فوجد الورثة رقبة سالمة بعشرة دنانير فلا يعتقونها، ولكن ليعتقوا رقبة سالمة يساوي ثمنها عشرين

دينارًا من غير نقصان.