كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥الوصية بالعتق
325
وإن أعتقوا بما دون ذلك، ثم أعطوا البقية للمعتوق، فلا بأس بذلك.
(ج 604/ 4)
772 الالتزام بجنسها:
إن أوصى أن يعتق عنه خادم له، فلانة فمات فضيع الورثة، ولم يعتقوها حتى ماتت فعليهم أن يعتقوا مثلها؛ لأنهم ضيعوا، فلزمهم مثلها لعلة التضييع، وإن حدث بها عيب، لم يجزه العتق، وقد يرجى برؤه؛ فقد ذكر في الأثر: أن ينتظروها حتى تبرأ، وأما العيب الذي كان معها في حياة الميت فيعتقوها معه. (ج 604/ 4، 605)
773 ذهاب محل الوصية:
إن مات العبد قبل موت الموصي، أو خرج حرا، فليعتقوا غيره، لأن الوصية في هذه المسألة إنما وقعت على الدنانير، ثم أمرهم بعد ذلك أن يعتقوا بها عنه عبد فلان؛ فلا تبطل الوصية لموت العبد ولا لغير ذلك من
الوجوه
وإن غاب العبد ثم جاءهم خبر موته كما يموت غيره من الغياب في ظاهر الأحكام فليعتقوا غيره، وإن قدم بعد ما أعتقوا غيره فلا شيء عليهم لأنهم لم يضيعوا وعملوا بالعلم ما علموا ومنهم من يقول: عليهم أن يعتقوه وإن أعتقوا الأول. (ج 606/ 4، 607)
774 الوصية لا تجاوز الثلث:
إن أوصى الميت بعتق رقبة، ولم يسم شيئًا فأعتق الخليفة من الخدام التي ترك الميت؛ فعتقه جائز عن الورثة ولو كانت كثيرة الثمن ما لم يجاوز الثلث، وما جاوز الثلث فهو له ضامن ويكون عتقه جائزًا، وكذلك عليه ضمان غيرها من وصايا الميت فيما يقابل ثلث ماله منها. (ج 608/ 4)