كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

326

كتاب «الإيضاح»

775 العتق في مرض الموت:

ما أعتقه الميت في مرضه ففيه اختلاف بين العلماء، قال بعضهم: هو من

الثلث، وذلك عندهم

لأن المريض كالمحجور عليه ماله فلا يجوز له فيه غير

الثلث، فيكون عتقه من الثلث، وقال آخرون هو من جميع المال إذا كان عتقه

في حياته. (ج 608/ 4 609)

776 عتق المحجور عليه:

أجمعوا أنه لو أعتقه وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء وحجز عليه الحاكم ماله أن عتقه باطل، واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد حكم عليه الحاكم بالدين وليس في ماله وفاء بما عليه، وأعتقه قبل الحجر، قال بعضهم: عتقه ماض ما لم يحجز عليه الحاكم، وقال بعضهم: عتقه، باطل والنظر يوجب عتقه ما لم يحجر عليه الحاكم؛ لأن له التصرف في ماله وإخراجه من يده قبل الحجر. (ج 610/ 4)

777 تحديد مكان وجنس المعتق

:

إن أوصى أن تعتق عليه رقبة في منزل معلوم؛ فجائز ويعتقونها عليه في ذلك المنزل، وكذلك إن أوصى بجنس معلوم أن يعتقوه عليه على هذا الحال، فإن أعتقوه عليه من غير ذلك الجنس أو في غير ذلك المنزل فجائز، ومنهم من يقول: إن أعتقوا غير ذلك الجنس فلا تجزيهم، وهذا القول عندي أصح، غير أن بني آدم كلهم جنس واحد. (ج 610/ 4)

778 المعتق في الوصية لا يحتاج عتق الورثة:

إن أوصى بعتق هذا العبد فمات فقد خرج حرًّا ولو لم يعتقه الورثة، ومنهم من يقول: لا يعتق حتى يعتقه الورثة، وأما إن أوصى أن يعتق عليه هذا العبد فلا يعتق حتى يعتقوه، وإن ضيعوه أو لم يعتقوه حتى مات فهم ضامنون لقيمته إن وسعه الثلث. (ج 610/ 4)