كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

36

كتاب «الإيضاح»

قال: «إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية، ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين. وقد روي عن بعض المسلمين يقول: من دخل البحر أو السيل أو ما له حركة، فإن ضرب الموج وحركته يجزيه ويكفيه عن العرك، وإن اغتسل بعود أو حجر أجزأه ذلك لاستحقاقه اسم غاسل، وكذلك إن غسلته امرأته أو سريته أجزأه. (ج 170/ 1)

40 الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة:

هو الماء الذي يجزئ فى الوضوء. (ج 174/ 1)

قال بعض العلماء: لا يجزئ في الوضوء أقل من المد، ولا في الغسل أقل من الصاع، واحتجوا بما روي أنه يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد» واختلفوا في مقدار المد والصاع قال بعضهم: الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان.

(ج 174/ 1)

41 شرط النية في الاغتسال:

اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة النية أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذه الطهارة هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم ذلك. (ج 175/ 1)

42 شرط الترتيب:

اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم لا؟ كاختلافهم في الوضوء، وأصل اختلافهم: هل فعله محمول على الوجوب أو على الندب؟ وذلك أنه لم ينقل إلينا قط توضأ ولا تطهر إلا مرتبا متواليا، والترتيب في الغسل أبين منه في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد لحديث أم سلمة المتقدم لقوله: إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية، ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين». (ج 176/ 1)