كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٧

37

43 موجبات الاغتسال: اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين:: أحدهما: ا: دم الحيض لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى﴾ [البقرة: 222] ولقوله: «إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي والحدث الثاني: خروج المني في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى إلا ما روي عن بعض الصحابة إزالة الغسل على المرأة إذا احتلمت والصحيح أنها تغتسل إذا احتلمت لما روي من طريق زيد بن ثابت قال: بلغني أن أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ـ إن الله يستحي من الحق ـ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء». (ج 177/ 1، 178)

لا

واختلفوا من هذا الباب في الوطء الذي تجب به الطهارة. (ج 178/ 1)

قال بعضهم: إذا التقى الختانان وجب الغسل والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زيد قال: سئلت عائشة ا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من جماع ولم ينزل؟ قالت: كان رسول الله يصنع بنا ذلك، ويغتسل ويأمرنا بالغسل ويقول: «الغسل واجب إذا التقى الختانان». (ج 178/ 1، 179)

44 الختانان: الفرجان وهو ذكر الرجل وفرج المرأة، والختانان موضع القطع من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة. (ج 179/ 1)

45 الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجب للطهر: ذهب بعضهم إلى اعتبار اللذة في ذلك، وقال قوم: نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أم بغير لذة، وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: هل اسم الجنب يطلق على الذي أجنب على الجهة الغير المعتادة