كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

38

كتاب «الإيضاح»

أو ليس يطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على الجهة المعتادة لم يوجب الطهر في خروجه بغير لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيف ما أخرج أوجب منه الطهر وإن لم تكن له لذة، والثاني: تشبه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، ودم الاستحاضة مختلف في وجوب الغسل به ج 181/ 1، 182)

46 المني

غليظ له رائحة كرائحة الطلع، وهو الجنابة، وبه توجد الشهوة، ويضطرب

القضيب، ويقذف المني. (ج 184/ 1)

47 المذي:

الذي يخرج منه قبل الانتشار وبعده، ويخرج رقيقًا مثل البصاق لا رائحة له. وقد اختلف العلماء هل يجب منه الغسل وينهدم الصوم أم لا؟ ولا يكون إلا مع الشهوة، والدليل على أنه لا يجب منه الاغتسال ما روي من طريق علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل دنا من أهله، فخرج فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة». (ج 184/ 1، 185)

48 الودي:

يكون قبل البول وبعده، وهو أبيض اللون ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني فإن عليه فيه عبادات وعلامة المني الاندفاق، وانكسار الذكر، والرائحة كرائحة الطلع، فإن اندفق من ذكره قيح، أو صديد، أو دم، وانكسر به الذكر فإنه يغتسل للجنابة لوجود اللذة ووجود علامة ذلك. (ج 185/ 1)