كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٤٠

40

كتاب «الإيضاح»

51 الحيض:

الأصل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى﴾ [البقرة: 222] والحيض في اللغة الانفجار، ولا يكون حيضا إلا الدم الفائض من الفرج، ولذلك قالوا إنما تمسح بعلمها على العرض، ويكون المسح بيدها اليسرى وهي بين القيام والقعود لأنه ربما أن يكون الدم فائضًا وهو قليل، فيمنعه القيام أو القعود أن يظهر على علمها. (ج 189/ 1)

52 أنواع الدماء:

أنواع الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، ودم نفاس وهو الخارج

مع الولد. (ج 191/ 1)

53 دم الحيض:

أما دم الحيض فكل دم ظهر من المرأة ممن يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض حتى يعلم أنه إنما ظهر لعلة حدثت بها وإلا فهي أبدا محكوم لها بحكم السلامة، ما لم يعلم أن بها آفة أو تبلغ أقصى وقت الحيض ثم لم ينقطع الدم فحينئذ يحكم عليها بحكم الاستحاضة؛ لأن الله تعالى فطر النساء على أن يحضن ولم يطبعهن أن يستحضن إلا أن تحدث بهن علة (ج 191/ 1)

ودم الحيض متميز من غيره لقوله: دم الحيض أسود ثخين نتن يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي».

(191/ 12)

فالواجب على المرأة معرفة الفرق بين هذه الدماء، لأن عليها فيهن عبادات مختلفات، لأنها مأمورة فى زمان الاستحاضة بأشياء نهيت عنها في زمان الحيض، والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة يكون بوجهين: إما ببلوغ