كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

43

58 البناء والأصول

اختلفوا فيما يكون أصلا للمرأة تبني عليه في الحيضة الأولى والنفاس الأول. قال بعضهم: يكون لها أصل تبني عليه في الدم يومان، وفي النفاس ثلاثة أيام، وهو الصحيح؛ لأن أقل الحيض عند بعضهم يومان وأقل النفاس حيضة واحدة وهو عشرة أيام؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام وثلاثة أيام حيضة واحدة، وهو أقل الحيض عند أكثرهم، وقال آخرون: إنما تبني في الحيض على ثلاثة أيام؛ لأن أقل الحيض ثلاثة أيام، وما دون الثلاثة الأيام ليس بحيض عند هؤلاء، وقال آخرون: تبني على يوم واحد في الحيض والنفاس؛ لأن أقل الحيض عند بعضهم يوم وليلة، والأصل في هذا الاختلاف على قدر اختلافهم في أقل الحيض. (ج 221/ 1)

59 الانتظار:

الانتظار يكون على وجهين، أحدهما: انتظار الدم، والثاني: انتظار ما يتبع الدم من الكدرات فانتظار الدم في الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة أيام، وانتظار الكدرات يوم وليلة في الحيض والنفاس، ويكون على المرأة الانتظار في الحيض الأول وفي النفاس الأول عند تمام عشرة أيام في الحيض وعند تمام أربعين يوما في النفاس، وفي غير الحيض الأول والنفاس الأول عند تمام وقتها في الحيض والنفاس (ج 231/ 1)

واختلفوا أيضًا في أيام الانتظار، قال بعضهم: حكمها حكم الحيض، وقال بعضهم: حكم الطهر؛ لأنه روي عن ابن عباس أنه لم يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة والصوم، وبعض أصحابنا يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة إلا أن ينقطع الدم فيهما فلا يوجبون عليها إعادتهما، والقول الأول عندي أصح.

(ج 232/ 1، 233)