كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٤٤44
كتاب «الإيضاح»
60 الانتساب:
يكون على وجهين، أحدهما: يكون على المرأة قبل أن تأخذ وقتا للحيض. والثاني: يكون عليها بعد أخذ الوقت مثال ذلك: إذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة أيام، فرأت الطهر فصلت به سبعة أيام ثم ردفت بالدم، فإنها تغتسل وتصلي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها، ومعنى ذلك أن تسأل قريبتها، لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها، ومعنى ذلك أن تسأل قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإن قالت لها: وقتي عشرة أيام، فلتعط للحيض، وإن قالت لها: وقتي خمسة عشر يوما أو عشرون يوما فلتغتسل وتصلي حتى تتم ما قالت لها قريبتها، وهي أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو مشركة حية أو ميتة. (ج 235/ 1)
61 المبتلية:
المبتلية ثلاثة سنين فتكون مبتلية وقيل، سنتان وقيل سنة، وقيل: ثلاث مرات، وقيل: تكون المبتلية التي رأت أول حيضها. (ج 243/ 1) فإذا صارت مبتلية فتصلي عشرًا وتدع الصلاة عشرا، وتعطي للانتظار يومين. (ج 243/ 1)
62 الطلوع والنزول:
37
الطلوع والنزول إنما هو زيادة الحيض ونقصانه وذلك إذا كان للمرأة وقت معلوم في الحيض والنفاس، فإنها تطلع في الحيض من ثلاثة إلى عشرة وهو أكثر أيام الحيض، وفي النفاس من عشرة إلى أربعين؛ لأنه أكثر أوقات النفاس.
(ج 243/ 1)
وتنزل في الحيض من عشرة إلى ثلاثة لأنها أقل الحيض، وفي النفاس من أربعين إلى عشرة لأنها أقل النفاس. (ج 244/ 1)