كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

45

ويكون الطلوع بالدرجات باليوم واليومين، والأكثر حتى تنتهي إلى أكثر أيام الحيض. (ج 244/ 1)

ويكون الطلوع بمرة واحدة إلى أكثر الأوقات، مثال ذلك: إذا كان للمرأة وقت حيضها ثلاثة أيام، فتمادى عليها الدم بعد ثلاثة الأيام، وانتظرت ورأت الطهر على يومين وتوالى لها ذلك ثلاث مرات فإنها تنتقل إلى خمس أيام لوقت حيضها، وكذلك إن زادت أيام حيضها على خمسة أيام بعد ما

كذلك

إليها، فإنها إن توالى لها ذلك تنتقل إلى سبعة وما زادت أيامها، ثم هي تنتقل بالدرجات حتى تصل إلى عشرة أيام، وتنتقل بمرة واحدة إلى عشرة أيام إن تمادى بها الدم من ثلاثة أيام التي هي وقتها إلى عشرة أيام فطهرت، وتم لها الطهر، فإنها إن توالى لها ذلك ثلاث مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرة. (ج 244/ 1)

63 أحكام الحيض والاستحاضة:

الأصل في ممنوعات الحيض قوله تعالى: {وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: 222]، والآثار الواردة في ذلك عن الرسول، وذلك أن كل شيء يجوز للمرأة أن تفعله قبل الحيض يجوز لها أن تفعله في الحيض، إلا خمس عشرة خصلة، أحدها: الوطء في الفرج محرم، والدليل قوله تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. (ج 254/ 1، 255)

وكذلك النفساء مكروه وطؤها عندهم. (ج 257/ 1)

وروي

أن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين، فقال لها: نهينا أن نقرب النساء في الأربعين، والاحتياط في ذلك حسن، ولم أعلم أحدا حرم بذلك.

(ج 257/ 1)