كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٥١

51

ولم يجد؟ فقال أصحابنا: لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد؛ لأن الوجود هاهنا وجود قدرة، وذلك إذا وجده إما ببدنه أو ماله وإما ببدن غيره أو مال غيره على الوجود لذلك. (ج 290/ 1)

عمان

71 هل من شرط التيمم الوقت؟ أما متى يجوز له التيمم فإنهم اختلفوا هل من شرط التيمم الوقت أم لا؟ قال بعضهم: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت. وقال آخرون: ليس من شرطه الوقت ومن حجة أصحاب القول الأول أن الله تعالى أوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة لقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، ومن شرط صحة الصلاة الوقت، فخصص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل الوقت، وبقي التيمم على حكمه لا يجوز إلا بعد دخول الوقت والنظر يوجب عندي صحة هذا القول؛ لأنهم اتفقوا على جوازه في الوقت واختلفوا هل يجوز قبل الوقت؟ فالذي اتفقوا عليه أولى. (ج 297/ 1، 298)

72 صفة التيمم:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: 6] فقد أجمع أصحابنا أن حد اليد الذي أمر الله تعالى بمسحه في التيمم إلى الكف، والدليل على هذا أن اسم اليد يقع في كلام العرب على الكف، ويقع على الكف والذراع والعضد بالسواء. (ج 299/ 1)

عدد الضربات:

هو عند أصحابنا ضربتان كما أن لكل عضو في الوضوء ماء جديدا، والدليل عندهم ما روي من حديث عمار بن ياسر المتقدم. وإذا أراد أن يتيمم فليقل: باسم الله كالوضوء ثم يجعل يديه على الأرض ويفرق أصابعه، ولا بأس