كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

النجاسات

53

74 ما يصنع به التيمم:

اتفقوا على جوازها بتراب الحرث، الطيب واختلفوا في جوازها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة منها كالحجارة، وغيرها، ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وحده، وذهب آخرون إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالحصى والرمل والتراب. (ج 308/ 1)

وزاد آخرون بكل ما يتولد على الأرض كالحجارة والنورة والزرا

والجص والطين والرخام وسبب اختلافهم اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة تطلقه على التراب الخالص ومرة تطلقه على أجزاء الأرض

الطاهرة (ج 309/ 1)

75 نواقض التيمم:

يتيمم

اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء مثل أن وفي جسده، نجس، أو تيمم ويداه منجوستان؛ فإنه لا يجوز تيممه؛ لأنه طهارة كما لا يجوز وضوؤه على النجس (ج 316/ 1)

وقال آخرون يجوز تيممه وأظن أنهم إنما قالوا بجوازه، لأن التيمم لا يفيد للمتيمم طهارة الوضوء وذلك أن الوضوء يجمع نظافة وعبادة؛ ولذلك تؤثر فيه الأنجاس، والتيمم نقص عن رتبة الوضوء في هذه الجهة. (ج 316/ 1)

النجاسات

76 تعريف النجاسات

المانعة

النجاسة تطلق بالاشتراك على معنيين أحدهما الصفة القائمة بالشيء من الصلاة به أو فيه، وعرفها ابن عرفة المالكي بقوله: صفة حكمية

توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه، وإزالتها هو التطهير. (ج 323/ 1)