كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٥٤54
كتاب «الإيضاح»
أحكام النجاسات غسل النجس واجب لأجل الصلاة؛ لأنه مأمور أن لا يصلي إلا بثوب طاهر، وجسد طاهر، وعلى موضع طاهر، ويسعه جهل ذلك كله ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت فلا يسعه أن يخرج الوقت إلا صلى كما أمر ببدن طاهر، وثوب طاهر، على بقعة طاهرة، والدليل على هذا من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ﴾ [المدثر: 4] وقوله: (يَبَنِي مَ خُذُوار عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] يعني عند كل صلاة، والزينة لا تكون مستقذرة، ومن السنة ما روي عنه أنه قال: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل». (ج 323/ 1، 324)
78 الكنيف في الدار
ليس بعيب عند البيع وإنما هو من مصالح الدار، ولا بأس على من دخل الدار بإذن مثل الضيفان أن يخرجوا لحاجتهم فيه بغير إذن صاحب الدار، لأنه لذلك عمل، وهذا عندي ـ والله أعلم - إنما يجري على عادة الناس وسيرتهم في الضيفان والكنيف. (ج 327/ 1)
أنواع النجاسات:
المتفق عليها أربعة ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس من الماء، ولحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، والدم نفسه من الحيوان الذي ليس الماء انفصل من حي أو ميت إذا كان مسفوحًا، وبول ابن آدم ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر. (ج 329/ 1)
من
80 ميتة الحيوان ذي الدم
ميتة الحيوان ذي الدم: الدليل على نجاستها قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: (3) فكل حرام لعينه، نجس، وأما ميتة الحيوان الذي