كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٥٩

النجاسات

59

90 الحيوانات المختلفة في تحريمها:

الهوام: قالوا لم يرد فيها خبر فما شابه المحرمة فهو منها مثل الحيات والأماحي وما أشبهها؛ لأنها تأكل اللحم وتعدو كالسباع، وما شابه الحلال فهو منه مثل الوبر والقنفوذ واليربوع وما أشبههم وموضع الشبه إنما هو في الأكثر

في

مأكلها. (ج 349/ 1)

وذلك أن اليربوع دويبة ذات أربع قوائم تجتر كالأنعام، وهي من ذوات الكروش، وكذلك ما كان مثلها. (ج 350/ 1)

وقيل: ما كانت العرب في الجاهلية من الهوام تستقذره وتعده من الخبائث، فهو حرام، وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلحفاة والحرباء والوزغ وما أشبه ذلك، والله أعلم، والدليل على هذا القول قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ)

[الأعراف: 157]. (ج 350/ 1)

91 الدم المسفوح من النجاسات المتفق عليها:

الدم المسفوح من الحيوان البري، واختلفوا في دم الحيوان البحري، وفي القليل من الحيوان البري؛ وأصل اختلافهم في دم السمك اختلافهم في ميتة الحيوان البحري، فمن كان عنده ميتة الحيوان البحري طاهرة كان دمه طاهرا أيضًا قياسًا على ميتته، ومن كانت عنده ميتة الحيوان البحري محرمة كان دمه أيضًا محرمًا. (ج 352/ 1، 353)

92 القليل من الدم:

سبب اختلافهم فيه هو سبب اختلافهم في المطلق والمقيد إذا تعارضا، فمن قضى بالمقيد على المطلق قال: الدم المسفوح هو المحرم، ومن قضى بالمطلق حرم قليل الدم وكثيره. (ج 353/ 1)