كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٦٤

?

كتاب «الإيضاح»

من

فهذه الأحاديث تدل على أن إزالة النجاسات تجوز بما سوى الماء المسح والزمان، والدباغ، وما يكون زوال العين من الشمس والريح والنار

وسائر المائعات. (ج 366/ 1)

عُمان

100 الزمان أو الشمس أو الريح: يطهر جميع الأرض وما اتصل بها من الحيطان ما أنبتت وجميع الأرض، وقال بعضهم: يطهره الزمان، وقال آخرون: لا يطهره، والدليل على هذا ما روي أنه قال: إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم» وكذلك جميع الحيوان عند بعضهم يطهرها الزمان وبالجملة إن جميع ما يأكل النجس يطهر بالزمان؛ ولذلك قالوا: «إن النار تطهر جميع الأرض وجميع ما يحمل النار»،

لأنها تأكل النجس وتذهبه فهي أقوى من الشمس والريح. (ج 368/ 1، 369)

101 الدباغ يطهر جلود ميتة الحيوان إلا جلد، الخنزير وفي جلود السباع معهم اختلاف على ما تقدم ذكره، وكذلك القرن والعظم في قول بعضهم يطهرون بالدباغ، والدليل على هذا قوله: دباغ الأديم طهارته». (ج 369/ 1)

102 كيفية إزالة النجاسات

أما صفة إزالتها بالماء فإنه قد ورد في الشرع النضح والغسل، والنضح بعد العرك: أما الغسل فلا خلاف أنه عام في جميع أنواع النجاسات، وهو إفراغ مع الحك باليد، وأما النضح فهو إفراغ الماء من غير حك. (ج 370/ 1)

الماء

103 العدد هل هو مشروط في غسل النجاسات أم لا؟ قال بعضهم: لا حد في ذلك إلا زوال العين مع طمأنينة النفس، والدليل حديث ابن عباس ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المذي والودي والمني ودم