كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٦٤?
كتاب «الإيضاح»
من
فهذه الأحاديث تدل على أن إزالة النجاسات تجوز بما سوى الماء المسح والزمان، والدباغ، وما يكون زوال العين من الشمس والريح والنار
وسائر المائعات. (ج 366/ 1)
عُمان
100 الزمان أو الشمس أو الريح: يطهر جميع الأرض وما اتصل بها من الحيطان ما أنبتت وجميع الأرض، وقال بعضهم: يطهره الزمان، وقال آخرون: لا يطهره، والدليل على هذا ما روي أنه قال: إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم» وكذلك جميع الحيوان عند بعضهم يطهرها الزمان وبالجملة إن جميع ما يأكل النجس يطهر بالزمان؛ ولذلك قالوا: «إن النار تطهر جميع الأرض وجميع ما يحمل النار»،
لأنها تأكل النجس وتذهبه فهي أقوى من الشمس والريح. (ج 368/ 1، 369)
101 الدباغ يطهر جلود ميتة الحيوان إلا جلد، الخنزير وفي جلود السباع معهم اختلاف على ما تقدم ذكره، وكذلك القرن والعظم في قول بعضهم يطهرون بالدباغ، والدليل على هذا قوله: دباغ الأديم طهارته». (ج 369/ 1)
102 كيفية إزالة النجاسات
أما صفة إزالتها بالماء فإنه قد ورد في الشرع النضح والغسل، والنضح بعد العرك: أما الغسل فلا خلاف أنه عام في جميع أنواع النجاسات، وهو إفراغ مع الحك باليد، وأما النضح فهو إفراغ الماء من غير حك. (ج 370/ 1)
الماء
103 العدد هل هو مشروط في غسل النجاسات أم لا؟ قال بعضهم: لا حد في ذلك إلا زوال العين مع طمأنينة النفس، والدليل حديث ابن عباس ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المذي والودي والمني ودم