كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

? ?

كتاب «الإيضاح»

:

واختلفوا في مقدار الزمان قال بعضهم الزمان أربعون يوما، وقال آخرون: خمسة عشر يوما، وقال آخرون: سبعة أيام، وقال آخرون: ثلاثة أيام، واستعملوا خمسة عشر يوما لما لا تصيبه الشمس والريح في الشتاء في داخل البيوت، وسبعة أيام لما تصيبه الشمس خارجًا في الشتاء، وفي الصيف سبعة أيام داخلًا، وثلاثة أيام خارجًا؛ لأن الصيف أقوى في زوال الأنجاس من الشتاء إذ هو أحر منه، واستعملوا الأربعين يومًا في طهارة الجلالة من الإبل، وفي طهارة شارب الخمر من بني آدم قالوا بذلك يتحول إلى الطهارة بعد تمام الأربعين يوما. (ج 377/ 1، 378)

بمرور

سنة،

وحكموا على تطهير موضع دفن السقط، ومعاطن الإبل، وجلد المشرك سنة، وكذلك جلود غير المشرك عند بعضهم تطهر بمرور والحصير عند بعضهم كذلك تطهر بسنة إذا نجست وهذه المدة عندهم تسمى دهرا، وهذه المقادير عندي استحسان منهم؛ لأن الأصل في هذا زوال عين

النجس. (ج 378/ 1)

106 صفة الدباغ

كل دباغ يدبغ به الناس، وكل عود يصلح للدباغ، ويكون الدباغ أيضا بالتمر والتين والزيتون والرمان والملح عند بعضهم، وبالجملة إن كل ما يمنع من فساد الجلد فهو دباغ، وأما متى يحكم بطهارته فإنه كل ما كان من الجلد مثل الزق والقربة، وما كان من الجلود التي تبسط على الأرض مثل جلود الجمال والبقر أو غيرها من الجلود، ويجعل فيها الدباغ داخلا الماء فإنه لا يحكم بطهارتها حتى ترشح الماء من خارج، وما كان من الجلود التي يجعل لها الماء مع الدباغ في القصرية أو غيرها ويجعلها في الدباغ فإنه لا يحكم بطهارتها حتى تدبغ لقوله: «دباغ الأديم طهارته».

(ج 379/ 1)

مع