كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٦٧

الصلاة

67

الصلاة

107 حكم الصلاة وأهميتها:

الصلاة ركن من أركان الدين وقاعدة من قواعد الإسلام، بدليل قوله: «بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله تعالى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا»، وبدليل ما روي من طريق ابن عباس الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن ترك الصلاة فقد هدم الإيمان»، فهي واجبة على كل بالغ صحيح العقل، ولا خلاف في ذلك أجده بين أحد من المسلمين، وهي بالجملة تنقسم على ثلاثة أنواع: نوع منها واجبات فرائض، ونوع منها سنن، ونوع منها نوافل؛ أما الواجبات منها فإن العلماء أجمعوا على خمس صلوات، واختلفوا في السادسة وهي الوتر، قال بعضهم بوجوبه وألزموا تاركه الكفارة، وتعلقوا بما روي أنه قال: «إن الله زاد لكم صلاة سادسة هي خير لكم من حمر النعم، ألا إنها صلاة الوتر بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر».

(ج 381/ 1، 382، 383)

108 شروط صحة الصلاة:

الصلاة وجميع وظائف الدين لا تقوم ولا يصح له ثوابها إلا بأربعة أشياء؛ وهي: العلم والعمل والنية، والورع. (ج 384/ 1)

أما العلم فعلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يعلم بوجوب الصلاة، وأنه مأمور بها. (ج 384/ 1)

الثاني: أن يعلم بوجوب الثواب على فعل الصلاة (ج 385/ 1)

الثالث: أن يعلم كيف يمتثل الصلاة بوظائفها؛ أعني: فرائضها وسننها وجميع نواقضها. (ج 385/ 1)