كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٦٩الصلاة
69
صلي
وقت كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب عند غياب الشفق، ثم به العتمة عند ثلث الليل ثم صلى به الغداة عندما احمر الفجر ودنا وقت طلوع الشمس». (ج 387/ 1، 388)
وأول وقت الظهر الذي لا يجوز قبله هو الزوال؛ لما روي: «أنه صلى الظهر حين زالت الشمس». (ج 389/ 1، 390)
وأما آخر وقت العصر فإنهم اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي زالت عليه الشمس؛ لحديث إمامة جبريل المتقدم، وقال آخرون: إن وقت العصر عند اصفرار الشمس لما روي أنه قال في لي
العصر: ما لم تصفر الشمس»، ولما روي من طريق عائشة: «أن النبي كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»؛ أي: قبل أن تخرج.
(ج 392/ 1، 393)
وقت المغرب: فمن حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، الدليل ما روي أنه قال: المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق». (ج 394/ 1)
وأما وقت العشاء فمن حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل لحديث إمامة جبريل المتقدم وقال آخرون: آخر وقت العشاء نصف الليل، لما روي أنه قال: صلاة العشاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل»، أو قال: «إلى نصف الليل»، الليل»، وقال آخرون وقت العشاء: طلوع الفجر. (ج 395/ 1)
وأما وقت صلاة الصبح فمن حين يطلع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، لما روي أنه قال: صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس». (ج 396/ 1)
اعلم أن الفجر فجران: الفجر الأول: هو المستطيل؛ الذي يشبه بذنب
السرحان. (ج 396/ 1)