كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٧٠70
كتاب «الإيضاح»
ويقال للفجر الثاني: الصادق، والمصدق؛ لأنه صدقك على الصبح وبينه
لك. (ج 397/ 1)
الوقت المختار من هذه الأوقات أول الوقت؛ بدليل قوله: «أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله». وهذا الحديث يدل على أن المستحب أول الوقت، وقال بعضهم: يستحب تأخير وقت الظهر في وقت
:
الحر الشديد إلى الإبراد، ودليلهم ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم». (ج 397/ 1)
وكذلك العتمة عندهم؛ يستحب تأخيرها؛ لما روي أنه قال: «لولا له
أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة». (ج 398/ 1)
110 الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة؛ وهي:: عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والدليل على هذا ما روي: «أنه نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات عند قيام الشمس حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وعند طلوعها حتى يتكامل، طلوعها، وترتفع قليلا» نهي في هذه الثلاثة صلاة التطوع والفريضة، وأن تقضى فيها صلاة، غير أن بعضهم
الأوقات عن استثنى من ذلك عصر يومه، وصلاة صبح يومه. (ج 399/ 1، 400، 401)
111 حكم الأذان:
الأذان في اللغة: الإعلام ومنه: ﴿وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 3] وفي الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة في أوقات
مخصوصة (ج 404/ 1)