كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٧٣

الصلاة

73

113 التثوب:

التثوب إنما يكون بعد الأذان لصلاة الصبح وأما غيرها من الصلوات

:

فلا يكون بعد أذانها تثوب والدليل ما روي أن بلالا قال: «أمرني النبي أن أتثوب في الفجر، ونهاني عن ذلك في العشاء، وهو إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح، فليقعد هنيهة حتى يحمر الفجر، فليقم ويستقبل القبلة، ويثوب، وإنما يقول في تثوبه حي على الصلاة، حي على الفلاح. (ج 417/ 1)

حكم التثوب كحكم الأذان، وجميع شروطه من الطهارة واستقبال القبلة، وبالجملة: أن كل ما ينقض الأذان ينقض التثوب. (ج 417/ 1)

ولا يتثوب إلا من أذن؛ لحديث بلال، فإن كان له عذر أو منعه مانع فإن

غير لا يتثوب، ولكن يقيم الصلاة. (ج 417/ 1)

114 الإقامة:

الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، سنة وهي مرغب فيها، وهي سنة على الكفاية إذا قام بها البعض أجزاً عن الباقين كالأذان، ولكل في خاصة نفسه أن عندهم، وقال بعضهم: هي فريضة، وسبب اختلافهم

يقيم، وهي آکد الأذان من

هو سبب اختلافهم في الأذان بعينه. (ج 418/ 1، 419)

115 الثياب في الصلاة:

اللباس في

الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وأقل ما يجزئ من

ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلي وظهره وصدره، والدليل أنه يجزئ الثوب الواحد ما روي من طريق أبي هريرة قال: سئل النبي عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين وما روي أيضا عن جابر قال: «كان النبي يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه» فيما بلغنا، وما روي أنه قال: يجزئ الثوب الواحد إلا إن لم يجد غيره».