كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٧٦76
كتاب «الإيضاح»
وكذلك كل ما لا يستر عورة المصلي لا تجوز الصلاة به لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (ج 431/ 1)
ولا يجوز للرجل أن يصلي بثوب المرأة إذا كان ذلك يشغله عن صلاته،
وإن صلى وكان ذلك لا يشغله؛ فصلاته تامة. (ج 433/ 1)
والمرأة في اللباس مثل الرجل؛ غير أن المرأة كلها عورة ما خلا الوجه
والكفين. (ج 433/ 1)
117 صفة اللباس الذي يجوز في الصلاة: يستحب للرجل أن يتوشح بطرف ثوبه إذا أراد أن يصلي، والتوشيح من الإبط إلى الركبتين، وإن وشح من سرته إلى ركبتيه أجزأه، لأن المراد بالتوشيح ما يوقي يديه لئلا تقع على عورته، وإن صلى بغير توشيح ولم تمس يده عورته فصلاته تامة، وكذلك إن لبس قميصا أو جبة أو سراويل، فليس عليه توشيح، وكذلك إن لف يديه إلى المرافق فليس عليه توشيح لما ذكرناه (ج 435/ 1)
واشتمال الصماء
منهي
أن يلبس
عنه في الصلاة، واشتمال الصماء: هو الرجل ثوبه في الصلاة، ويشده على يديه وبدنه، ولا يرفع منه جانبًا، ويصير متجللا له حتى لا يسهل عليه أن يصل بأعضائه كلها إلى الأرض. (ج 435/ 1)
وكذلك لباس السدل منهي عنه في الصلاة، وهو أن يسدل الرجل ثوبه ويجوز به على رأسه وعلى المناكب إلى أسفل، ويفرق بين أطرافه، أو يجوز به على المناكب إلى أسفل. (ج 436/ 1)
وكذلك من يجر إزاره خيلاء في الصلاة فلا تجوز صلاته؛ لحديث ابن عباس ما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يصليان، أحدهما: ينقر الأرض في سجوده والآخر مرخي إزاره، فقال النبي: أحدهما لا ينظر الله إليه، والآخر لا يغفر الله له». (ج 437/ 1)