كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٧٧

الصلاة

VV

وجائز الصلاة بلباس الرأس كله؛ مثل: العمامة والكرزية، والشاشية، إلا شاشية فيها ثقبات إذا كان ثقبها مقابلاً وسط الرأس. (ج 437/ 1)

وإن لم يجد إلا ثوبًا منجوسًا فإنه يصلي به ولا يترك الفرض الواجب عليه، لقوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلَوةَ، ولا يسقط هذا الأمر إلا دليل قاطع يجب المصير إليه، وذلك لأن الصلاة مأمور بها، والثوب الطاهر مأمور به يجد وكان عجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عنه الفرض الآخر، وكذلك إن لم.

الحرير أو الحديد، أو الرصاص، فإنه يصلي بهؤلاء المعاني على الاضطرار.

(ج 439/ 1، 440)

والثياب المنجوسة للصلاة أولى من الحديد والنحاس، والرصاص، والذهب، والحرير؛ إذا لم يجد إلا هؤلاء المعاني، وذلك لأن الحرير، والذهب، والحديد، والنحاس نهي عن الصلاة بها لأعيانها، والثوب المنجوس نهي عن الصلاة به لمعنى غيره، فما نهي عنه لعينه أشد مما نهي عنه لغيره، إذ الغير يمكن زواله. (ج 1/ 440، 441)

118 الأماكن، والصلاة فيها:

لا تجوز الصلاة إلا على الأرض بالسُّنَّة، وهو ما روي عن ابن عباس ا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا»، وكذلك تجوز الصلاة على ما أنبتت الأرض قياسًا عليها، وكان حكمه كحكمها.

(ج 446/ 1)

والأصل أن الصلاة تجوز في جميع الأماكن لعموم قوله: «حيثما أدركتك الصلاة فصل إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذا العموم، وقد خص الشرع مواضع، وأخرجها من هذا العموم، وهو ما روي من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة في المقبرة، ولا في المجزرة، ولا في معاطن الإبل، وقارعة الطريق». (ج 446/ 1، 447)