كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٧٨78
كتاب «الإيضاح»
وكذلك ورد «النهي عن الصلاة في المزبلة والحمام، والكنائس، وموضع نجس وفراش نجس ووسادة ومسواك، وظهر الكعبة». (ج 447/ 1) فالمفهوم من النهي عن الصلاة في المجزرة، والمزبلة، ومعاطن الإبل، والحمام، والكنائس، من أجل نجاستها، فإذا زال عنها النجس، وحكم بطهارتها جازت الصلاة عليها. (ج 447/ 1، 448)
والأرض المغصوبة لا تجوز الصلاة عليها لمن غصبها عند بعضهم
وعند الآخرين جائزة الصلاة عليها. (ج 449/ 1، 450)
119 استقبال القبلة:
استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة التي لا تصح إلا به، لقوله تعالى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 149]، ووجوبه في وقت الصلاة، وإنما يهلك بترك الاستقبال في حين ما يهلك بترك الصلاة، وعليه المعرفة والعمل. (ج 453/ 1)
120 السترة:
روي عن أبي هريرة عن النبي قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا، وإن لم يجد فعصًا، وإن لم يجد فليخط بين يديه خطا، ثم لا يضره ما. مر بين يديه، وروي عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الرحل لم يبال بما مر بين يديه»، ومن ذلك قيل: إن السترة كمؤخرة الرحل، وقد يقال: إنها ثلاثة أشبار في السماء، لهذه الأخبار. (ج 459/ 1)
121 القيام في الصلاة:
القيام في الصلاة واجب إذا قدر عليه، لقوله وَقَال: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾
[البقرة: 238]، وجميع القيام كله على هذا لا يفسد الصلاة، إلا ما قام دليله أنه