كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٧٩

الصلاة

79

لا يجوز، مثل القيام الذي يخالف فيه عادة القيام وهو أن يباعد ما بين رجليه حتى لا يستقيم له القيام والدليل ما روي أنه: «نهى عن التجافي في الصلاة». (ج 464/ 1، 465)

122 ما يسقط به فرض القيام مع القدرة على ذلك:

قال أبو إسحاق: وثلاث خصال يسقط بها فرض القيام في الفريضة مع

القدرة (ج 464/ 1)

إحداها: أن يكون عريانا فإنه يصلي قاعدًا. (ج 465/ 1)

الثانية: أن يكون قادرًا على القيام ولا يستطيع السجود، فإنه يصلي قاعدا (ج 465/ 1)

الثالثة: أن يخرج الماء من عينيه فيستلقي أيامًا حتى تصبح عيناه، فإنه يصلي كذلك، ويومئ برأسه. (ج 465/ 1)

المستحب في القيام أن يسوي المصلي، قامته ويرد بصره إلى موضوع سجوده. لحديث عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة لم يجاوز بنظره غير سجوده تخشعًا لله وعجل، وإذا فرع خر راكعا»، ولا يلتفت يمينًا ولا شمالا ولا أمامه، لما روي أنه قال لعلي بن أبي طالب: «لا تنظرن قبل وجهك، ولا عن يمينك ولا عن شمالك وإن فعل فسدت صلاته لنهي النبي عن ذلك. (ج 466/ 1)

ومن لا يقدر على القيام في صلاته فيصلي قاعدًا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا فيصلي مضطجعًا، يومئ برأسه، ومن لم يستطع أن يومئ برأسه مضطجعًا فليجز على صلاته في نفسه كما هي بركوعها، وسجودها، وقراءتها، وجميع ما يعمل فيها، وإن لم يمكنه هذا كله فليكبر ست تكبيرات، وقيل:

خمس تكبيرات، وقيل: أربع تكبيرات، وقيل: سبع تكبيرات. (ج 470/ 1)