كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٨٠

80

كتاب «الإيضاح»

123 كيفية الإيماء:

الذي هو بدل من الركوع والسجود في صلاة القاعد، قال بعضهم: يجعل السجود أخفض من الركوع، وقال آخرون: إذا ركع مد عنقه وإذا سجد رده إليه، وقال آخرون: بعكس هذا أعني إذا ركع ضمه إليه وإذا سجد مده، أعني: عنقه، والقول الأول عندي أصح تشبيها بصلاة القيام، غير أن من قال: يمد رقبته قدامه في الركوع، ويرده إلى صدره في السجود، يحتمل أن يكون إنما ذهب إلى هذا لأن ضمه رقبته إلى صدره أخفض من مدها، ولذلك استعمله في السجود الذي هو أخفض في صلاة القيام. (ج 474/ 1)

124 الراكب في السفينة:

عند بعضهم، حاله كحال المريض، إن قدر على القيام والركوع والسجود صلى بالقيام والركوع والسجود، وإن لم يمكنه صلى كما أمكنه؛ ولا يضره استدبار القبلة بعد الإحرام وإن لم يمكنه الاستقبال بالإحرام، فليحرم كما أمكنه، وينوي في نفسه الاستقبال، ويمضي على صلاته. (ج 476/ 1)

125 التوجيه:

التوجيه في الصلاة سُنَّة مؤكدة، وهو: (سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، والدليل على هذا ما روي عن عمر، وعائشة، وابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك

اللَّهُمَّ وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك». (ج 477/ 1)

ولا يقطع المصلي بين التوجيه والإحرام بكلام، أو غيره من الأعمال، من الأكل والشرب وأخذ الشيء وإعطائه، وتناول شيء بيده مما لم يكن فيه إصلاح صلاة. (ج 479/ 1)

ولا يقرأ التوجيه ما لم يتقدم الإمام، وإن قرأه قبل الإمام أعاده، لأنه