كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٨١

الصلاة

81

مأمور أن يتبع الإمام من أول صلاته، وإن مات الإمام، أو تجنن، أو ارتد قبل

الإحرام، وحدث إمام آخر: فإنه يعيده، ولا يبني عليه. (ج 479/ 1)

126 الاستعاذة:

اختلفوا أيضًا في الاستعاذة كاختلافهم في التوجيه، قال قوم: هي فرض، وقال آخرون: لو كانت فرضا لفسدت صلاة من تركها ناسيا، ولكنها سُنَّة، من تركها متعمدًا أعاد صلاته كسائر السنن وإن نسيها قالها حيث ذكرها في

الصلاة. (ج 480/ 1)

127 موضع الاستعاذة:

قال بعضهم: يستعيذ قبل الإحرام، وهو قول أبي عبيدة رحم الله، وقال قوم: بعد الإحرام عند القراءة، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النحل: 98]. (ج 480/ 1، 481)

128 الإحرام:

إذا أقام المصلي الصلاة، واستقبل القبلة، ووجه، ونوى الصلاة؛ أحرم لها وقال: الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الاستفتاح، لقوله: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». (ج 481/ 1) وهي فريضة لقوله تعالى: {يَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنذِرُ * وَرَبَّكَ فَكَبَرْ

المدثر: 1 - 3). (ج 482/ 1)

129 القراءة في الصلاة:

قراءة القرآن في الصلاة فرض، والدليل قوله تعالى: (فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]. والفرض في ذلك قراءة فاتحة الكتاب وسورة، لما روي من طريق أبي سعيد الخدري أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في الصلاة