كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٨٢

82

كتاب «الإيضاح»

فاتحة الكتاب وسورة»، ولما روي من طريق أبي هريرة قال: «أمرني

رسول الله و أن أنادي: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة». (ج 487/ 1) وأقل السورة ثلاث آيات ولذلك قالوا لا تجزي من ذلك أقل من ثلاث آيات، وقال آخرون: تجزي آية منتظمة طويلة، وقال آخرون: تجزي آية قصيرة والدليل على هذا ما روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا»، وما روي أنه: «أمر أعرابيا أن يقرأ الصلاة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن وما روي أيضًا من طريق آخر،

في

قال: وشيئا من القرآن معها». (ج 487/ 1 488)

130 متى يُقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام؟

اختلفوا في ذلك؛ قال بعضهم: يتبع الإمام في قراءتها، وقال آخرون: يصطحب معه، وقال آخرون: يسبق الإمام في قراءتها، وقال آخرون: لا يقرأها حتى يفرغ الإمام من قراءتها. (ج 492/ 1)

131 البسملة:

2

قراءة: بسم

الله الرحمن الرحيم، واجبة في الصلاة لوجوب فاتحة الكتاب، لأنها من السبع المثاني، والدليل ما روي من طريق ابن عباس قال: «فاتحة الكتاب أم القرآن فقرأها وقرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم

هي

وقال آية من كتاب الله». (ج 493/ 1)

فاو

قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل هذا، وقال بعض أهل العلم هي آية من القرآن على رأس كل سورة، ولذلك اختار أصحابنا ـ رحمهم الله ـ أن تجعل في أول فاتحة الكتاب، وفي أول كل

روي

سورة في الصلاة، ويدل على هذا ما أنه صلى الله عليه وسلم: «لم يزل يقرأ:

الرحمن الرحيم، حتى مات»، ثم أبو بكر، ثم

عم

حتى ماتا. (ج 494/ 1)

الله