كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٩٤

34

كتاب «الإيضاح»

لكي

فقرأ واستمر ولم يعب علي شيئًا». وأما في الإجهار حيث يسر فإنه يقول له: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ} [الإسراء: 110]، وأما إن أسر حيث يجهر فإنه يقول: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بهَا﴾ [الإسراء: 110]، وإن قام حيث يقعد، فإنه يقول له: فَأَقْعُدُوا مَعَ الْخَلِفِينَ} [التوبة: 83]، وإن قعد حيث يقوم فإنه يقول له: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾ [البقرة: (238)، وإن سلم لهم في موضع لا يسلم فيه فلينبهوه بالتكبير وهم قعود، وقال بعض: ينبهوه ثم يقومون؛ وهذا كله عندي ينتبه، وإن تنبه بعد ما سلم فقام فإنهم يتبعونه في ذلك إن كان ذلك منه بالسهو، ما لم يحدث بعد التسليم عملا، آخر مثل الكلام، أو مشي، أو أكل، أو شرب، أو قام إلى صلاة أخرى فقرأ سبحانك اللَّهُم، وقال بعض: إنما ينبهوه في جميع وهو الذي ورد به الشرع، لقوله علي: «التسبيح للرجال»، وعلى مذهب القول الأول؛ لأن المراد بهذا ما ينتبه به الإمام، وكان تنبيهه بما في القرآن مما ينتبه به أولى. (ج 592/ 1، 593، 594)

صلاته بسبحان الله

وتنبيه النساء بالصفق لئلا تسمع أصواتهن، كما قال: «التسبيح

للرجال، والتصفيق للنساء»

وهي

أن تضرب بيدها على فخذها. (ج 594/ 1)

159 الاستخلاف في الصلاة:

يجوز الاستخلاف في الصلاة كلها ما خلا صلاة الميت، لمخالفتها سائر الصلوات، إذ ليس فيها ركوع ولا سجود، وقال بعضهم بجواز الاستخلاف فيها كما يجوز في غيرها، والدليل على جواز الاستخلاف في الصلاة: ما روي: «أن أبا بكر أم بالناس فلما أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكعكع، وأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم بالناس الصلاة»، فهذا يدل على جواز الصلاة بإمامين؛ وإنما يجوز في ثلاثة أوجه: (ج 597/ 1)

الاستخلاف

القيء، والرعاف، والخدش؛ لأنه يبنى بها في الصلاة؛ لما روي من

طريق ابن عباس: أن النبي قال: «القيء والرعاف والخدش لا ينقض