كلمة الصدق في تأييد الحق لعبد الله بن غابش النوفلي
الجزء ١ · صفحة ٤٠وإن يكن تماثل بينهما
فلتأخر
ذ الواحد أيضا منهما
واضربه في الأصل ترى السهاما
صحيحة
حينئذ
وإن تداخلا فالاقتصار
اما
هنا على الأكثر الاعتبار
وبعد ذا فاضربه في ذي المسئلة
أي أصلها وحاذرن أن تذهله
وإن يكن توافق بينهمـ بينهما
ضربت نصف واحد أي منهما
في كامل الآخر ثم ما اجتمع
في أصل ذي المسئلة التي تقع
وإن يكن تباين
فلتضرب
الكامل في الكامل ياذا الأدب
فالكاملين اضربهما جميعا
في أصلها وحاذر التضييع
فما انتهى إليه ذاك الضرب
صحت سهامهم وزال الكرب
وإن يكن في ثالث الأصناف
فالحكم أيضا فيه غير خافي
- E-
٤٠ / ٤٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.