محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ١٥+
ويسرى المالكية والشافعي في القول الثاني، انه لايجوز للزوج أن يفيق على زوجته ويكرهها على الخلع حتى ولو انت بفاحشة او نشوز اوبزاء (1) لقوله عز وجل "و إن اردتم إستبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا وإنما مبينا " (2)
الراي الراجح:
وبعد عرض السرايين. يترجع فى نظرى الرأى الأول القائل: بان الخلع مباح في حالة إتيان الزوجه بقاحشة ويجوز للزوج أن يحملها على الخلع في هذه الحاله لان الآيسه قد صرحت بذلك، حيث إستثنت ذلك ثم نعيما الأزواج ن التضييق على زوجاتهم وحملهن على المخالعة، والإستثناء من النهي إباحة كما أن هذه الزوجه قد دنست فراش الزوجيه بعملها هذا، فلا أقل من أن يحصل الزوج على حقه الذي بذله لها ولو بحملها على الخلع ويروى عن أيوب السنحتياني أنه قال (3): كان أبو قلايه يرى أن المرأة إذا فجرت فاضلع زوجها على ذلك فليفر بها حتى تفتدى "
بل أن ابن حزم يرى انه إذا رأى الرجل زوجته تفعل ذلك هي محصله حل له قتلها (3)
وان كنا لا نؤيد ابن حزم فيما ذهب اليه، لأن الشريعة الإسلامية وضعت عقوبات محددة لكل من الزاني المحصن وغير المحصن
التساؤل الذى يثور هنا. هل يبطل الخلع في حالة عضل الزوج لزوجته أم يحرم فقط ولا يبطل؟ إختلف العلماء في ذلك على النحو التالي: يرى الشافعية والحنابلة على الروايه بان الخلع طلاق) و من وافقهم: أن الخلع في حالة التضييق على الزوجه وضربها او منعها حقوقها من اجل ان تخالعه بسا طل والعوض مردود. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بعد الدخول و اقل من ثلاث.
إباحه
ولانها متى زنت لم يامن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه فلا تقيم حدود الله في حقه " (1) تكملة المجموع شرح المهذب حـ 17 ص 07 وانظر ايضا سمو التشريع الإسلامي د كوثر على ص 166
(2) النساء الآيه رقم 20 (3) المحلى لابن حزم
ص 242