حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ١٦

الأي لسة

12

(1) للآيات القرانيه التي حرمة على الزوج هذا البدل في الحاله وهي:

هذه قوله

تعالى " ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن

شيئا إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله (1) " وقوله تعالي "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض اتيتموهن (2) "

(2) كذلك فإن العوض الذى يأخذه الزوج من الزوجه لا حق له فيه، لأنه قد اكرهها عليه بدون حق قياسا على الثمن في البيع والأجر في الإجارة (3) "

اما

:

و وجه كون الطلاق رجعيا في هذه الحالة، لأن الرجعه إنما سقطت لأن الرجعه إنما سقطت بالعوض الذي يحصل عليه ويتملكم فإذا لم يملك المال كان له الرجعه (4) ويري المالكية ان الزوج إذا أساء معاشرة الزوجه وضيق عليها، لتفتدي منه، فإن كان ذلك من أجل تركها الصلاة مثلا فإنه يجوز له ذلك، وحل له البدل في هذه الحالة إذا ضيق عليها وضربها اومنعها حقوقها بقصد ان تخالعه، فإن الخلع ينفذ على انه طلاق بائن، وعلى الزوج أن يرد المال الذي اخذه منها على أساس الخلع جاء في حاشية العدوى وإباحته أي الخلع مقيده بما إذالم يكن ذلك عن ضرر بها مثل ان ينقصها من النفقه او يكلفها شغلاء لا يلزمها فإن كان الافتداء إنما هو من ضرر بها رجعت عليه بما أعطته ولزمه الخلع، ويكفي في ثبوت الفر لفيف الناس والجيران حتى النساء، والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد (0) " هي اراء أهل السنة في عضل الزوجه

(1) البقرة آيه 229 (2) النساء آيه 19

#

4

B

فما هو راي

(3) المغنى والشرح الكبير حسه من 0178 حاشية الشرواني و ابن قاسم 70 ص 458 وجاء فيها "ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا وكان الفرق انه انه لما اقترن المنع بقصد الخلع وكسان يعثر تخليص مثل ذلك منه بالحاكم لمشقته و تكرره نزل منزلة الإكراه بالنسبة لإلتزام المال. (4) تكملة المجموع 17 من 6، والمغني لابن قدامه حدا (0) ماهية العدوى حدا من 103/ 102

ص 178