محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٢٣14.
ذا الخمر مثلا (1)
:
يسرى الشافعية انه لو كان الزوجان كافرين وتخالعاً على خمر او نزير يصح وتلتزم به الزوجه اما تو اسلما قبل ان قبض الزوج هذا البدل وجب مهر مثلها (2) " يري الحنابله:
f
الزوجان
التفرقه بين امرين: بيسن ما إذا علم تحريم العوض وبين جهلهما بالتحريم فإن خالع الزوج وجته على خمر أو خنزير او نحوهما و هما يعلمان مريمه وقع الخلع فاسدا، لأن العوض ركن في الخلع فلا سح الخلع بدونه روايه عن الإمام أحمد بن حنبل، انه يصح الخلع في الحاله لأن الخلع يصح بغير عوض، حيث انه قطع نكاح فصح بغير عوض قياسا على الطلاق اما إن كانا يجهلان تحريم العوض، فإنه يصح الخلع ندفع الزوجه القيمه إن كان العوض قيميا او مثله إن ان مثليا
نكاح
# (#)
# (†)
F 4
#
وذلك لأن الخلع معاوضه بالبعض، فلا يفسد العوض كعقد او خنزيرا فانت فإذا قال: إن أعطيتني خمرا الق فأعطته وقع الطلاق لوجود الإعطا ولكنه يكون نعيا لعدم صحة العوض، ولا شيء على الزوجه لرضائه بغير عوض (4) سا في المذهب الإباضي:
لو خالع الزوج زوجته على شيء محرم كخمر وخنزير
) جلال الدين المحلى على المنهاج ح 3 من 310
رجعيا "
4
?
t
، صح
ويستثنى
4
مسن ذلك ما لو كان الخلع على خمر او مغصوب وكان ذلك مسع أجنبي ولو اباها قإنه يقع الطلاق وانظر حواش الشرواني وابن قاسم حس 7 ص 472) حواش الشرواني وابن قاسم حدا من 472 اما خلع الكفار بنحو خمر فيصح نظرا لاعتقادهم فإن أسلما قبل قبضه كله وجب مهر المثل وانظر
+
#7
انوار المسالك ص 237/ 238 (1) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه حنا ص 194) المرجع السابق ص 195/ 194