حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٢٥

يرى جمهور الفقهاء

+

انه يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجه القدر الذي يتفقان عليه، ولو كان أكثر من الصداق الذي قدمه عند مياد اما قد تراضيا عليه

الزواج

*

روى ذلك عن عثمان وابن عباس وعكرة ومجاهد وبيعة بن ذؤيب والنخصي ومالك والشافعي واحمد واصحاب الراي (1) " قال مالك لم أر أحدا ممن يفتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق (2) " وقال الشافعى رحمه

:

# (T) . . .

أعطاها او اقل وقال اصحاب ابي حنيفه ان ياخذ منها ما ازداد جاز في القضاء

الله: "تجوز الغدية بأكثر مما

4

إن كان الإضرار من قبلها جاز أعطاها ولا تجوز الزيادة عليه، فإن

1

وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء. (4) وهناك رأى آخر، وهو أنه لا يجوز للزوج المخالع أن ياخذ من زوجته اکثر مما دفع لها من المهر عند الزواج. روى هذا عن عطاء وطاوس والزهرى وعمرو بن شعيب (5) وهو قول أبي حنيفة وإسحاق والهاووية

الأدلة

استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا اليه بما ياتي: الله، فلا

(1) بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود جناح عليهما فيما افتدت به .. الآيه (6) "

(1) المغنى و الشرح الكبير ح 17 ص 175

260/ 261

5

تكملة المجموع

تفسير القرآن العظيم لابن كثير حا ص نيل الأوطار للشو كاني حـ 6 ص 281

+

تفسير الطبرى 2 ص 363 (2) نيل الأوطار 6 ص 282 تكملة الموضوع حس 17 ص 80 (3) الأم للشافعي حه ص 179

#

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير حا ص 260 (5) المغنى والشرح الكبير حس 8 ص 175، ابن كثير حا ص

260/ 261

(6) البقرة آيه 229