محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٢٦22
وجسه
مخسود
* (*). . .
الدلالة: ان الآيسه عامة لأنها نفت الإثم عن الرجل فيها أخذه من الزوجه مقابل طلاقها قليلا کسان او كثيرا. كما نفت الإثم عن الزوجه فيما تعطيه لزوجها عند المخالعة (1). (2) وجاء في موطا مسالك "اخذنا نافع ان مولاه تصفيه إختلعت من زوجها بكل شيء، فلم يذكره ابن عمر (2) قال: ما إختلعت به المراة من زوجها فهو جائر في القضاء، وما نحب له ان ياخذ اكثر مما اعطاها وإن جاء النشوز من قبلها (3) و اخرج ابن سعد عن الربيع قالت: كان بينى وبين ابن عمي کلام وكان زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء و فارقني، قال: فعلت فسا خذ والله كل فراشي فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط املك، خذ كل شيء حتى مقاس رأسها (3) (4) كما انه قول جمع من الصحابة، مثل عثمان ابن عفان وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس، وفى البخاري عن عثمان أنه إجاز الخلع دون عقاص رأسها (4) (ه) وقالوا: ان الخلع عقد معاوضه، فينبغى الا يتقدر بمقدار معين، فكما أن للمرأة عند النكاح الا ترضى إلا بالصداق الكثير فكذلك للزوج الا يرضى عند المخالعة إلا بالبذل الكثير وخاصة إنها قد استخفافها بزوجها حيث أظهرت بغضه وكر أهته (4) (6) وبما روى أن إمراة نشرت على زوجها فرفعت إلى عمر، فاياتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال كيف وجدت مبيتك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر مينى من هذه الليلة، فقال خذ ولو عقاصها وفي روايه: اخسري أن عمر قال لزوجها إخلعها ولو بقرطها أي
4
:
OF
اظهرت
+
حتى قرطها، ولهذا قال قتادة: يعني بمالها كله (6) (7) وبما رواه البيهقي عن ابي سعيد الخدري قال: كانت اخستي تحت رجل من الأنصار، فإرتفعا الي رسول الله
(1) تفسير القرآن العظيم حا ص 260 تفسير الطبري ح 2 ص 363 أي فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت "
M
(2) موطة الإمام مالك بن انس روايه محمد بن الحسن
الشيباني من 189/ 188
(3) نيل الأوطار للشوكاني حه مي 282 (4) نيل الأوطار حس 6 ص 282 تفسير ابن كثير حيا (ه) تفسير الطبرى 2 من 263 (6) المرجع السابق ص 363، ابن کثير حا من 260
ri.