محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٢٧-
صلي اللہ عليہ وسلم فقال لها احردين صديقته قالت و آزيده، فخلعها
فردت عليه صديقته وزادته (1).
و استدل اصحاب الراي الثاني القائل بمنع الزيادة بما
يساتي:
(1) بقوله تعالي
وجه
شينا
11
**
#
ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن
(Y)
ثم قال فلا جناح عليهما فيما إفتدت به الدلالية: أن معنى قوله تعالي " فيما إقتدت به " اي فيما إفتدت نفسها وإختلعت به، فوجب أن يكون هذا اجعا الي ما اتاها ولا يزيد عليه (2) وبما روى عن أبي الزبير: أن ثابت بن قيس ابن شماس كانت عنده بنت عبد الله ابن ابي ابن سلول، وكان ا صدقها صديقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اتردين عليه صديقته التي اعطاك؟ " قالت: نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة فلا ولكن صديقته قالت نعم: فأخذه له و خلي سبيلها. فلما بلغ ذلك شابت ابن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني بإسناد صحيح وقال: ابو الزبير من غير واحد (3) "ولان العوض بدل في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء
العقد
#1
(3).
اما
(4) كما أن في اخذ الزيادة إجحافا وظلما بجانب المراة وخصوصا بعد ما إستبيح من بعضها، ولهذا قال سعيد بن المسيب: لا يأخذ إلا دون مما أعطاها حتى يكون الفضل
(4)
(1) نيل الأوطار ح 6 من 282 (2) الطبرى ح 2 ص 363 ويقول ابن كثير حا ص 261: "وحملوا معنى الآيه: فلا جناح عليهما فيما إفتدت " أى من الذى أعطاها وهكذا كان يقرؤها
E
الربيع بن أنس" فلا جناح عليهما فيما إفتدت به منه " (3) نيل الأوطار للشوکاني 60 ص 277 (4) المغني لابن قدامه حا ص 175 ويعلق الدكتور يوسف قاسم على النص الذي ساقه ابن قدامه فيقول: ان الفسخ يرد المتعاقدين الى ماكانا عليه قبل التعاقد وفسخ عقد الزواج يقتضى رد الصداق دون زيادة ولكن يلاحظ ان الفسخ غير مسلم فالبعض يراه فسخا والبعض يراه طلاقا " حقوق الأسرة ص 362 هامش 4
(ه) تفسير الطبرى 2 ص 363