حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٢٨

جية

أما في المذهب الإباضي:

فقد إختلف فقهاء المذهب في هذا الموضوع على النحو

الحالي:-

$

يرى جمهور فقهائهم انه يجوز للزوج المخالع ان ياخذ من زوجته أكثر من الصداق الذي قدمه له عند الزواج. وبذلك يتفق أصحاب هذا الرأى مع جمهور الفقهاء من اهل

السنة

2

+

جاء في كتاب النيل "وجمهور قومنا على جواز الغداء باكثر من الصداق وحجتهم جواز شرائها الطلاق باكثر وأن الفداء عقد على معاوضة فوجب الا يكون بمقدار معين (1) .. واستدلوا على ذلك بالآتي:- (1) انه يجوز للزوجه شراء طلاقها باكثر من الصداق فكذلك الخلع كما يتفح من الفص السابق (2) كما أن الخلع عقد على معاوضه، فوجب الا يتقدر بمقدار معين (3) وقياسا على حق الزوجه عند عقد النكاح، فكما أن لها الا ترقى إلا بالمعر الكثير عند العقد، فللزوج ايضا ان ياخذ أكثر من الصداق الذي دفعة وخصوصا ان المرأة قد اظهرت كراهيتها وبغضها للزوج (2). ويري بعض فقهاء المذهب، أنه يحرم على الزوج المخالف، ان ياخذ من الزوجة اكثر من المقر الذي قدمه لها عند الزواج ديانة وله ان ياخذ الزائد في الحكم ولكن يحل للزوجة أن تأخذ المال الزائد عن الذي قدمه لها عند الزواج - خفية من مال الزوج وقال بعض فقعانهم، لا يحل للزوج أن يأخذ من الزوجه اكثر مما قدمه لها مطلقا لا عند اللہ ولا في الحكم (3). واستدلوا على ذلك بما ورد في قصة إمراة شابت ابن قيس حينما قالت: ارد له ما اعطاني وزيادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما الزيادة فلا ولكن صديقته (4) .. "

4

فالإيانية في قولهم الأول يحققون مع رأي جمهور الفقهاء

(1) كتاب النيل وشفاء العليل المامول حج من 237

وانظر غاية

كتاب غاية

(2) نفس الأدلة التي ساقها جمهور فقهاء أهل السنة (3) كتاب النيل وشفاء العليل ح 2 ص 288

المأمول حا من 237

4

(1) سبق تخريج هذا الحديث