محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٣٠-
ويشترك الخلع والطلاق على مال في أمرين انه يقع بكل منهما طلاق بائن لا رجعة فيه
:
+
نظر
الأول الكاني: انسه يشترط في كل منهما قبول الزوجه لالحزام الزوجه فيهما بدفع البدل (1)
ويفارق الخليج الطلاق على مال فيما يلي:
اولا: لو بطل البدل في الخلع، كان خالعها على خمر أو خنزير، وقيع به طلاق بائن بدون عوض عند كل من أبي حنيفه ومحمد وابي يوسف اما لو بطل البدل في الطلاق على مال، وقع به طلاق رجعي، متى كان دون الثلاث، وكانت المراة مدخولا بها دخولا حقيقيا جاء في البدائع "اما الطلاق على مال فهو احكامه كالخلع، لأن كل واحد طلاق بعوض، فيعتبر في أحدهما ما يعتبر في الآخر إلا أنهما يختلفان من وهو أن العوض إذا ابطل في الخلع بان وقع الخلع على ما ليس بمال متقوم يبقى الطلاق بائنا، وفي الطلاق على مال، إذا أبطل العوض بان سميا ما ليس بمال متقوم فالطلاق يكون رجعيا لأن الخلع والكنايات مبينات عندنا، فأما الطلاق على
وجه
$
=
* (*). • *
كناية مال تصريح ثانيا: تسقط بالخلع كل الحقوق الشابته لكل واحد من الزوجين تجاه الآخر عند ابي حنيفه، سواء نص على سقوطها ام لم يتنس، طالما كانت هذه الحقوق بسبب الزوجيه القائمة بينهما
$
وقال محمد: لابد من الخص على الحق الذي يسقط. وبالتالى لا يسقط اى حق لم يذكراه في عبارتهما سواء اكسانت العبارة بلفظ الخلع او بلفظ الإبراء وقال ابو إن كانت الصيغة بلفظ الخلع، فلا يسقط اى حق السم يذكراه في عبارتهما، وإن كانت بلفظ المباراة سقط عن
يوسف:
-
(1) الشريعة الإسلامية د الأحوال الشخصية محمد محيي الدين ص 324 (2) البدائع حـ 3 من 152 الطبعة الثانية 1406 هـ أيضا حاشية ابن عابدين ص 865 طبعة بولاق
الذهبي من 313 محمد حسين
و انظر
و من الكتب الحديثة انظر د. حسين الذهبي المرجع السابق ص 0313 محمد محيى الدين السابق ص 324، عبدالغفار صالح من 309