حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٣٦

4

"الفرقة

بائنا (1) "، وجاء في حواشي الشرواني وابن قاسم بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد (2) وجاء في المغني لابن "إختلفت الرواية عن أحمد في الخلع انه طلقه باشنه (3)

قدامسه والرواية الثانية

:

ادلة الرأي الثاني القائل: إن الخلع فسخ للعقد وليس بطلاق

استدل اصحاب هذا الرأي بالادلة الآتيه اولا: بظاهر قوله تعالى "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو مساك تسريح باحسان (1) "

تم ذكر سبحانه وتعالى الإقتداء بقوله "فلا جناح عليهما فيما إفقدت " ثم ذكر الطلاق ايضاء بقوله عز وجل "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (ه) " فلو جعل الخلع طلاقا لإزداد عدد الطلقات على وهذا لا يجوز وأجاب عن ذلك صاحب البدائع، بان الايه لا حجة لهم فيها الآن ذكر الخلع يرجع الى الطلاقين المذكورين إلا أن ذكرهما بغير العوض شم ذكر بعوض ثم ذكر سبحانه وتعالى

السثلاث

*

#

الثالثة بقوله فإن طلقها " فلم تلزم الزيادة على

الثلاث بل يجب حصوله على هذا لثلا يلزمنا القول بتغير المشروع، مع ماأنه قد قيل إن معنى قوله تعالى فإن طلقها" اي فلاشا، وبين حكم الطلقات الثلاث بقوله سبحانه " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره." فلا يلزم من جعل الخلع طلاقا شرع الطلقة الرابعة (6)

انها

ثانيا: بحديث حبيبة بنت سهل عند مالك في الموطا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لثابت "خذ منها " فاخذ وجلست في اهلها، فلم يذكر فيه الطلاق ولازاد

على الفرقة

(V)

+

(1) حاشية الدسوقى ج 2 ص 350

(2) حواشي الشرواني وابن قاسم ح 7 ص 476 (3) المغنى والشرح الكبير ح 8 ص 180 (4) سورة البقرة آيه 229

(5) البقره آيه 230

(6) بدائع الصنائع للكاساني حا ص 1892

(7) نيل الأوطار للشوكاني حـ من 280 وجاء في مسند الربيع هـ 3 ص 91 في حديث إمراة ثابت ويخلي سبيلك "