حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٣٧

23

شالثا: ويقول ابن القيم: والذي يدل على انه ليس بطلاق أنه تعالى ركب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة احكام كلها منتفيه عن الخلع:

أحدهما

: أن الزوج أحق بالرجعة فيه الثاني: انه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد إستيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة

*

الثالث: أن العدة ثلاثة قرو، وقد ثبت بالفص والإجماع انه لا رجعة في الخليع (1)

رابعا: ومساروى من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن عمرو بن دينار طاوس عن ابن عباس قال: الخلع تفريق وليس بطلاق. ومن طريق عبد الرازق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس انه سال إبراهيم بن سعد عن رجل طلق إمراحم تطليقتين هم اختلعت منه اينكحها؟ قال ابن عباس: نعم ذكر الله الطلاق في اول الآيه وفي آخرها والخلع بين ذلك خامسا: كما أن الفرقة عن طريق الخلع، فرقة خلت من صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ (2) سادسا: وبما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن "إمرأة شابت بن قيس إختلعت من زوجها على مهد النبي صلى الله عليه وسلم "فامرها النبي صلي الله عليه وسلم أن تمتد بحيفه " قال الترمذي:

وجه

=

حديث حسن غريب (3)

الدلالة من هذا الحديث:

ان العدة في لخلع تختلف عن العدة في الطلاق فا لمختلعة تعتد بقرء واحد. اما المطلقة فتعتد بثلاثة، وهذا دليل على أن الخلع فسخ لا طلاق

قروء حمرة الخلاف

وفائدة الخلاف بين الفقهاء، في أن الخلع فسخ ام طلاق هر في نقصان عدد الطلقات، فالفسخ لا ينقص عدد اي يستر كك وشانك واستدل به القائلون إن الخلع فسخ

النكاح

(1) نيل الأوطار حا ص 281

(2) المغنى و الشرح الكبير لابن قدامه خا ص 180 (3) صحيح الترمذى حه ص 161