حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الطلقات ولو خالها مائة مرة أما الطلاق فإنه ينقصها كذلك فإنها لا تحرم عليه إن خالها ثلاث مر ات على إعتبار الخلع فسخ اما على إعتباره طلاقا، فإنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره

رأى المذهب الإباضي:

وأما في المذهب الإباني، قفد إختلف فقهاؤه أيضا على النحو التالي (1)

القول الأول: ان الخلع فسخ نكاح وليس بطلاق، ويترتب على ذلك

---

(1) ان الإيلاء والظهار لا يلحقان الزوجة (ب) كما انه لا ميراث بين الزوجين المتخالعين، العين إذا مات

رحمه

أحدهما في العدة

(ج) وليس للمختلعة نفقة ولا سكنى ما لم تكن حاملا (د) و أن عدد الطلقات التي يملكها الزوج لا تنقص، فلو خالع زوجته عشر مرات، ثم رجع إليها بعقد جديد جاز جاء في كتاب المصنف "و الخلع فسخ نكاح ليس بطلاق واجمعت الأئمة على أن الإيلاء والظهار لا يلحقها، وان لا ميراث بينهما إذا مات أحدهما في العدة (3) وجاء في كتاب أبى الحوارى " انه يوجد عن جابر بن زيد الله انه قال: البرآن لا يقع طلاقا، وانه إذا تباريا تراجعا، ولا تبين منه بالبرآن ولو براها ثلاث مرات فله أن يراجعها (1) وبهذا يتفق أصحاب هذا القول مع أصحاب الرأى الثاني من اهل السنة القائلين بأن الخلع فسخ وليس بطلاق (1) انظر كحالب غاية المأمول جا من 277، والمصنف ح 38 ص 23/ 22، كتاب النيل وشفاء العليل ح ص 289 (2) کتاب المصنف للشيخ أحمد بن موسى بن عبدالله الكندي ح 38 ص 23/ 22 وجاء في ص 24 "و الخلج ليس بطلاق، لأن الله ذكر الغدية يبن ذكرة الطلاق ولم يجعله في جملة الطلاق " وانظر أيضا كتاب غالية المأمول حس من 238

الكندى

(3) كتاب المصنف للشيخ أحمد بن موسى بن عبدالله ح من 23/ 22. وجاء في ص 24 و الخلع ليس بطلاق، لان الله ذكر الغدية بين ذكره الطلاق ولم يجعله في جملة الطلاق وانظر ايضا كتاب غاية المامول 4 ص 238 (4) جامع ابى الحوارى حسم من 13 و انظر في هذا المعنى ايضا كتاب الذيل وشقاء العليل 7 ص 289

11

C