حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٤٢

TA

مسا يؤكد أن الإفتداء والفدية إنما لأمر خطير الم بها، و مشكلة عويمة تريد التخلص منها، تماما كما هو الحال بالنسبة للأسير الذي يرنو إلى الخلاص ولو بدفع فداء. المسكينة البائسة التي دفعت مالها للاقتداء، لا يعقل في قواعد الشريعة أن تعاد الى الأسر مرة أخرى بإرادة الزوج الذى أخذ المال لتخليصها مما هي فيه (1) "

فهذه

رأي المذهب الإباضي

وبالبحث في كتب المذهب وجدنا في هذا الموضوع قولين: القول الأول: ويري اصحابه ان الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه وبذلك فهم يتفقون مع أصحاب الإتجاه الأول،

•

ويستدلون بنفس الأدلة السابقة جاء في كتاب المصنف "و أن الخلع إذا تم فلا رجعة فيه (2) وجاء في كتاب غاية المأمول ولزمه الطلاق بائنا بقبوله، فلا يتوارشان في العدة، فإن أرادا رجعة جددا نكاحا ولو في العدة (3) وجاء في كتاب فقه المعاملات "انه لا يملك المخالع مراجعة مخالعته في العدة لبينونتها منه بالخلع (1) القول الثاني: ويري اصحابه ان للزوج أن يراجع زوجته بلا تجديد للنكاح بشرط الإشهاد في العدة على

t

:

رد الصداق وقبول ورضا الزوجه بذلك وقد عبر عن هذا المعنى صاحب كتاب غاية المأمول بقوله و صحت مراجعة الغداء بإشهاد في عدة الفداء على رد صداق للمراجعة وقبول رضى منها عند الأكثر باي لفظ منهم للمراد مثل ان يقول: هذه إمراتي من قبل قد افترقنا بالغداء، أشهدوا انى قد رددت لها قالها على الرجعة وتقول إشهدوا اني قبلته عليها ويقول اشهدوا اني رجعت عليها اور اجعتها (5) فهذا

القول يقيد جواز مراجعة المخالع لزوجته بكونها في العدة وقبول المرأة لهذة الرجعة والإشهاد على ذلك

(1) حقوق الأسرة للدكتور يوسف قاسم من 364 هامش رقم 3 (2) المصنف ح 38 ص 22 (3) غاية المأمول حا

ص 233

(4) فقه المعاملات ص 130 وانظر نفس المضمون في جامع

أبى الحوارى ح ص 12

(5) غاية العامول حا ص 241