محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٤٣الرأى الراجح:
r 4
1
وبعد عرض آراء الفقهاء حول ما إذا كان الخليع طلاقا بائنا ام رجعياً يترجح لدينا الرأى الأول القائل إن الخلع طلاق بائن، لانه لا معنى لتقديم المرأة المال الى زوجها لتتخلص من قبفته وسلطانه عليها ثم يكون له حق اجعتها، كما أن هذا يتعارض والحكمة من تشريع الخلع.
الفرع الثالث
هل يلحق المختلعة طلاق في العدة؟
اختلف العلماء في ذلك على (1) النحو التالي: الراي الأول: ويقول اصحابه
:
إن المختلعة لا يلحقها طلاق في العدة لائها بالخلع اصبحت اجنبية عنه وبه قال: ابن عباس و ابن الزبير وعكرمة وجابرابن زيد والحسن والشعبى وذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد، وقال به اسحاق وابو حوروإن كان مالك والحسن البصرى يقولان: يلحقها الطلاق من قرب ولا يلحقها عن بعد، فالقرب عند مالك ان يكسون الطلاق متصلا بالخلع و الحسن البصري يقول: إذ اطلقها في مجلس الخلع لحقها، وإن طلقها بعده لم يلحقها (2) الرأى الثاني ويري اصحابه:
أن المختلعة يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكنايه، ما دامت في العدة وكذلك الطلاق المرسل، وهوان يقول: كل إمرأة لي طالق ذهب الى ذلك سعيد بن المسيب، وشريح و طارم، والشخصي والزهري و حماد والثوري و بسته قال ابو حذيف و اصحابه (3)
$
(1) تكملة المجموع حـ 17 ص 31، المغني لابن قدامه 0184/ 183 مختصر المزني بھامش كتاب الأم ح 38 ص 023 تفسير القرآن العظيم لابن كثير حا ص 262 (2) ذکر راي مالك والحسن البصرى فى تكملة المجموع: نفس الموضوع السابق
(3) فتح القدير حـ ص 221، تكملة المجموع
الموضع
السابق
4
ابن كثير
-
نفس الموقع السابق