محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٤٨هدر ا (1) رابعا: اشترط الخيار من جانب الزوج، يعطية الحق في الرجوع من إيجابه في مدة الخيار، وهذا يتعارض مسيع كون الخلع يمينا من جانب الزوج، لأنه لا يجوز له في اليمين أن يشترط فيها الخيار وذلك لو اشترط الزوج الخيار لنفسه،
نفسه،
الخلع وبطل الشرط
صبح
يقول ابن قدامه فإن شرط الخيار لها اوله يوماً او أكثر وقلت المرأة صح الخلع وبطل الخيار، وبه قال ابو حقيقه فيما إذا كان الخيار للرجل (2)
وجاء في المذهب الإباضي انه " إذا تخالعا وشرط أحدهما الخيار الى ثلاثة ايسام وقع الخلع، ولم يكن لأحدهما خيار لا للمراة ولا للزوج (3) وجاء في لجان الآثار انه " فإن وقع الخلع على شرط الخيار الى ثلاثة ايام؟ قال: يثبت الخلع ويبطل الشرط (4). هذا ويترتب على اعتبار الخلع معاوضة من جانب الزوجة الأحكام الآتية
اولا
: إذا كان الإيجاب من جانب الزوجة أولا، كان قالت: اختلعت نفسى منك بالف جنيه، كان لها أن ترجع عن هذا الإيجاب قبل قبول الزوج لان الإيجاب في المعاوضات يصح الرجوع عنه قبل صدور القبول من الطرف الآخر (0) يقول صاحب البدائع وان كان الإبتداء من
(1) بدائع الصنائع حته ص 1893، وانظر حاشية ابسن عابدين ح 2 ص 863 (2) المغنى والشرح الكبير ح 8 ص 185 وانظر في هذا المعنى بدائع الصنائع حـ 4 ص 1893 حيث جاء فيه "السو شوط الخيار لنفسه بأن قال خالعتك على الف درهم على انى بالخيار ثلاثة ايام لم يصح الشرط ويصح
الخلع إذا قبلت "
(3) المصنف 38 ص 33026 (4) لباب الآثار ح 11 ص 336 (0) د. محمد علي جوب المرجع السابق ص 302