حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٤٩

+

شانيا:

ثالثا

المراة الزوج (1) وجاء في المذهب الشافعى أنه إن بدات بطلب طلاق کان قالت طلقني على كذا، فأجاب، فمعاوضة مع لأنها حبذل المال في تحصيل المستقل

فلها أن ترجع عنه قبل قبول

شوب جعالة

+

به الزوج من الطلاق المحصل للغرض

الرجوع قبل جوابه

فلها

لأن هذا شأن المعاوضة (2) "

إذا قامت الزوجه من مجلس الخلع قبل القبول او قام الزوج قبل القبول بطل الإيجاب الصادر منها، لأن عقود المعاوضات تبطل بتغرق المجلس (3)

: لا يجوز للزوجة أن تعلق الخلع على شرط، ولا أن تضيفه الى زمن مستقبل لأن الخلع من جانبها معاوضة وتمليك، والتمليكات لا تقبل التعليق ولا الإضافة (4)

رابعاء: وإذا اشترطت المرأة الخيار لنفسها. أو اشترطه تها الزوج فقد اختلف فيه الراى:

-

يرى الحنابلة والإباضية ومن وافقهم، أن الخلع صحيح والشرط باطل يقول ابن قدامه "فإن شرط الخيار لها أوله يوما أو أكثر وقبلت المرأة صح الخلع وبطل الخيار (ه) "

وجاء في الفقه الإباضي أنه وإن كان الخيار لها هي في الثلاثة ايام قال ابو حنيفة لها الخيار و امسا عندنا فالخلع أيضا جائز والخيار باطل (6) .. "

4

J

(1) البدائع ح 4 ص 1893

(2) جلال الدين المحلى على المنهاج ح 3 ص 315

(3) بدائع الصنائع حبي ص 1893 ويبطل بقيامها عز

المجلس وبقيامه أيضا

?

(4) ابو زهرة السابق ص 330، د. محمد على محجوب 302

حسين الذهبي ص 311

(0) المغنى والشرح الكبير حسه من 185

(1) المصنف حس 38 ص 33