حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٥٠

ويدلل ابن قدامه على ذلك بقوله "ولنا أن سبب وقوع الطلاق وجد وهو اللفظ به فوقع كما لو أطلق، ومتى وقع فلا سبيل الى رفعة (1)

وفي المذهب الحنفى نجد اختلافا بين الإمام وصاحبيه:

الشرط

+

#

فالإمام ابو حنيفه يرى انه يثبت للزوجه خيار إذا كان لثلاثة ايام فإن قبلت الخلع في خلال هذه السدة وقع الطلاق ووجب المال، وإن ردت لا يقع الطلاق ولا يلزمها المال

?

و الطلاق

ويرى الصاحبان: ان شرط الخيار باطل واقع، بمعنى ان الخلع صحيح والشرط باطل وحجة ابى حنيفة رضى الله عنه ان خيار الشرط يدخل المعاوضات المالية والتصرف من جانبها معاوضات مالية، فلها أن تشترطه، ولان الطلاق إنما علق على قبولها المال ملتزمه بادانه و لا يكون ذلك مع اشتراط الخيار، إلا إذا مفت المدة أو ابطلت الخيار

#

وقال الصاحبان يصح الخلع ويتم ويبطل شرط الخيار، لأن الخلع حقيقة معناه تعليق الطلاق على قبول المال، وبقبولها المال قد وقع المعلق عليه، فيقع الطلاق ويلغى الشرط. إذ لا موضع له بعد قبولها (2)

€

ان

خامسا: و لإعتبار الخلع من جانب الزوجه معاوضة، فإنه يجب إلى جانب متلاحيتها لإيقاع الطلاق عليها تكون من أهل التبرع أى بالغة، عاقلة،

رشيدة (3)

•

(1) المغني لابن قدامه ح 8 ص 186 (2) ابو زهرة ص 331 1893 18940 "ولو شرط الخيار لها. الشرط عند ابي حنيفه وثبت لها الخيار

ويقول صاحب البضائع ح ص فقبلت جاز وعند

أبي يوسف ومحمد شرط الخيار باطل والطلاق واقع

والمال لازم (3) تراجع شروط صحة الخلع من هذا البحث من