محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٥١{V -
المبحث الثالث
شروط صحة
الخلع
2
لايكون الخلع صحيحا، تترتب عليه آثاره، الا إذا دو افرت فيه الشروط الآتية الشرط الأول: اشترط بعض الفقهاء المعاصرون، ضرورة توافر الرضا بالخلع من جانب الزوج والزوجة، لأنه يترتب عليه سقوط حقوق الزوج قبل زوجته، كما أن الزوجة تلزم بدفع العوض للزوج (1). الا اننى لا أسلم بهذا الشرط على اطلاقه، لتوافر الرضا من جانب الزوجة، فهذا أمر مسلم به، بالنسبة لتوافر الرفا من جانب الزوج فاري انه ليس شرطا ضروريا وخصوصا إذا التجات المرأة الى الحاكم، ليجبر الزوج على المخالعة
+
+
#
$
فبالنسبة
أما
حمن المعلوم، ان الزوج اذا كره زوجته فبيده الطلاق، اما اذا كرهت الزوجة زوجها و ابغضته، وايقنت في نفسها انها لن تستطيع معاشرت واذا عاشرته على هذه الحالة، فلن تؤدى حقوقه الشرعية فليس أمامها اذن الا طريق الخلع، فلو اشترطنا رضا الزوج في هذه الحالة، لأوقعنا بالزوجة ضررا بالغاء لان الزوج قد لا يرضى بمغارقة زوجته التي يحبها وعلى الحاكم في هذه الا يستجيب للمراة ويحقق لها رغبتها في الخلع بداية بل عليه ان يحاول الاصلاح بين الزوجين، لأن الزوجة قد تكون متسرعة في قرارها هذا، فإن رأى ان الزوجة كارهة لزوجها، وتستحيل معاشرتها له، أجبره الحاكم على الخليج، لأن في ذلك مصلحة لكلا الطرفين:
امي
ويويد ماذهبت اليه
+
الحالة
حديث امراة ثابت بن قيس، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول الحديقة. و تطليق زوجته تطليقة والأمر للوجوب مالم ترد قرينة تصرفه عنه. وهنا لم ترد ايه قرائن تصرف هذا الأمر عـ
#
(1) نظام الأسرة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد محجوب من 296 مطبعة مؤسسة يوم المستشفيات
عانس