حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٥٢

48

وان كان ابن حجر العسقلاني، يرى أن قول الرسول صلي الله عليه وسلم، لثابت بن قيس "اقبل الحديقة و طلقها تطليقة " أمر ارشاد و إصلاح لا إيجاب (1).

ومثله ايضا ابن حزم حيث يرى ضرورة توافر الرضا من جانب الزوج أيضا، حيث يقول "ويطلقها آن رضى هو، والا لم يجبر هو ولا اجبرت هي، إنما يجوز بتراضيهما (2) " الرد على ابن حجر العسقلاني:

C

يرد على ابن حجر بسان الأمر للوجوب، ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته (3). كما يرد عليه ايضا بان رواية البخاري التي جاء فيها، وامره ان يطلقها، يفيد الالزام والوجوب "إذ كيف تبغض المرأة زوجها اشد البغض، حتى تخاف ان اجبرت على البقاء معه، أن تكفر بالله، وترفع أمرها الى الحاكم وهو النبى صلى الله عليه وسلم فيامره بقبول الحديقة التي كانت صداقها، ويقول (طلقها) ثم يكون ذلك ارشادا و اصلاحا لا إلزاما

الشرط الثاني:

:

(1)

+

$

وان

أن يكون الزوج المخالع اهلا لإيقاع الطلاق تكون التزوجة المخالعة محلا له، وبالتالي، لا يصح الخلع من الصغير او المجنون أو المعتوه، لأن الطلاق لا يصح من اي منهم، فكذلك الخلع (5).

+

•

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 68 (2) المحلي لابن حزم جس 1 ص 235 (3) نيل الأوطار للشوكانى جـ 6 ص 279، مسند الربيع بن حبيب ص 91 ج 03 (4) الدكتور محمد تقى الدين الهلالى في كتابه: الطرق الشرعية لحل المشاكل الزوجية ص 125 اشارت اليه کوثرعلى قي كتابها سمو التشريع

دكتورة الاسلامي رقم 4

•

و ايسدت أيضا هذا الرأى ص 143/ 144 هامش

(ه) قليوبي وعميرة ج 3 ص 307 كتاب غاية المأمول جـ 4 ص 0234 السير الجرار س 363.