محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٥٥وكيلها
#
•
ونسرى انه لابد من العوض في الخلع الا انه لايلزم ان يكون من الزوجة ديمسح بذل العوض من الزوجة او من وكذلك من الاجنبي كان يقول شخص فنزوج: اخلع زوجتك على الف جنيه فى ذمتي او اخلع زوجتك على مبلغ قدره كذا وهو الآن في يدي كان الخلع نظرا لالتزام الاجنبي بدفع العوض (1) وكذلك اذا كان له غرض صحيح في هذا الخليج الشرط السادس:
حضور
شاهدين
+
•
صحيحا،
ويشترط الجعفرية لصحة الخلع والمباراة فوق ما تقدم وتجريدها عن الشرط، كما هو الشأن في الطلاق عندهم. ولاباس بشرط يقتضيه العقد. كما لو شرط الرجوع ان رجعت (2) الشرط السابع:
ويشترط الجعفرية أيضا، ان يكون الخلع والمباراة عند وجود الكراهة من الزوجين معا، أو من الزوجة فقط وبعضهم يشترط في الخلع أن تكون الكراهة من الزوجة خامسة: وفي المباراة ان تكون الكراهة من الزوجين
معا (3)
الشرط الثامن
ويرى الاباضية "وكذلك أهل السنة " أنه لا يجوز للزوجة أن تطالب بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر
تخاف
(1) الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 348/ 347، حاشية ابن عابدين جـ 2 ص 0783 الأم للشافعي ج 2 ص 0187 المغنى والشرح الكبير ج 8 ص 0218 كتاب غاية المامول جـ 4 من 0233 (2)، (3) الدكتور حسين الذهبي المرجع السابق ص 309، وقال: ان حقيقة الخليج عند الجعفرية هي ازالة قيد النكاح بفدية مع الكراهة من الزوجين أو من الزوجة خاصة فهو والمباراة بمعنى واحد، الا ان المباراة يشترط فيها ان تتبع بالطلاق عند جمهور الجعفرية. ا ما الخلع فالراجح انه لايشترط اتباعه بالطلاق